الإمام الشافعي
168
أحكام القرآن
من [ أن « 1 » ] اللّه أحكم كثيرا - : من فرائضه . - بوحيه ؛ وسنّ شرائع واختلافها ، على لسان نبيه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، وفي فعله . » « فقوله : ( أمّهاتهم ) ؛ يعنى « 2 » : في معنى دون معنى ؛ وذلك : أنه لا يحل لهم نكاحهنّ بحال ، ولا يحرم « 3 » عليهم نكاح بنات : لو كنّ لهنّ « 4 » ؛ كما يحرم « 5 » عليهم نكاح بنات أمهاتهم : اللّاتى ولدنهم ، [ أ « 6 » ] وأرضعنهم . » . وذكر « 7 » الحجة في هذا « 8 » ؛ ثم قال : « وقد ينزل القرآن في النازلة : ينزل على ما يفهمه من أنزلت فيه ؛ كالعامة في الظاهر : وهي يراد بها الخاصّ والمعنى دون ما سواه . « والعرب تقول - للمرأة : تربّ أمرهم « 9 » . - : أمّنا وأمّ العيال « 10 » ؛
--> ( 1 ) زيادة متعينة ، عن الأم . ( 2 ) هذا غير موجود في المختصر . ( 3 ) قال في المختصر : « ولم تحرم بنات لو كن لهن : لأن النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) زوج بناته وهن أخوات المؤمنين . » . ( 4 ) في الأصل : « لهم » ؛ وهو خطأ وتحريف . والتصحيح من المختصر ، والأم ( ج 5 ص 126 ) ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 70 ) . ( 5 ) كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وفي الأصل : « تحرم » ؛ وهو تحريف . ( 6 ) زيادة إثباتها أولى من حذفها ، عن الأم والسنن الكبرى . ( 7 ) في الأصل : « وذلك » ؛ وهو تحريف . ( 8 ) انظر الام ( ج 5 ص 126 ) ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 70 - 71 ) . ( 9 ) انظر الام ( ج 5 ص 126 ) ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 70 - 71 ) . ( 10 ) أي : تسوسه وتدبره .